سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

359

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

فسخ عيب است كه با عقد هم زمان مىباشد ولى سبب شفعه حصول عقد و تحقق بيع است بنابراين سبب خيار بر موجب شفعه از نظر زمان مقدم بوده و قهرا مسبب آن نيز بايد مقدم باشد . قوله : بل هو مع العقد : ضمير [ هو ] به عيب راجعست قوله : بل هى مع العقد : ضمير [ هى ] بشركت عود مىكند . قوله : فهما متساويان : ضمير [ هما ] بشفعه و خيار راجع است . قوله : من هذا الوجه : مقصود از [ وجه ] اصل ثبوت مىباشد . قوله : الا انها لا توجب الخ : ضمير در [ انها ] به قوة عائد است . متن : و لو اختار البائع أخذ أرش الثمن المعيب من المشتري رجع المشتري به على الشفيع إن كان أخذ بقيمة المعيب ، أو بمعيب مثله و إلا فلا . فرع شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : اگر بايع يعنى شريك شفيع بخاطر عيب موجود در ثمن عقد را فسخ نكرد بلكه ارش عيب را از مشترى گرفت حكم اين است كه مشترى نيز مىتواند به شفيع رجوع كرده ارشى كه پرداخته از وى بستاند مشروط باينكه شفيع در وقتى كه ثمن را به مشترى